قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها للتجارة، وهي سائمة ترعى في البَرِّيّة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرة [1] من الخيل، وليس شيء من هذا إلا [2] يساوي مائتي درهم، وهي للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: أرأيت [3] الرجل يشتري البقرة للتجارة، ثم يبدو له فيجعلها سائمة، ثم يحول عليه [4] الحول وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة [5] السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم [6] جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم.
قلت [7] : أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء؟ قال: نعم. قلت: ومن جواميسهم؟ قال: نعم. قلت: وكيف تؤخذ [8] منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف [9] عليهم الصدقة، ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه، فإذا كانت مما تجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ [10] منها الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل تكون [11] سائمة للرجل منهم يأخذ [12] منها الصدقة كما يأخذ [13] من المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئًا؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط مسألة أيأخذ [14] منه
(1) ط: أو عشرون.
(2) ق: لا.
(3) ق + أرأيت.
(4) ق: عليها.
(5) ق: ذكوة.
(6) ك - يوم، صح هـ.
(7) ق + وكيف يؤخذ منهم.
(8) م ق: يؤخذ.
(9) ق: يضاعف.
(10) ق: فيؤخذ.
(11) ق: يكون.
(12) ك: فيؤخذ.
(13) ك: تأخذ؛ ق: نأخذ.
(14) ك: أتأخذ.