قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مُؤَخَّرِ القبلة؟ قال [1] : ليس بمنزلة [2] أن يكون في القبلة. قلت: أرأيت رجلًا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل [3] ؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد [4] تماثيل؟ قال: نعم، صلاته تامة. قلت: أرأيت [5] رجلًا صلى على بساط فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة [6] . والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل [7] من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رُخِّصَ في البساط.
قلت: أرأيت رجلًا يقرأ دخل في صلاة [8] أمي تطوعًا ثم أفسدها؟ قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: نعم [9] . قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو [مَن هو] على [10] غير وضوء؟ قال: نعم، لسِى عليه قضاء [11] في شيء مما ذكرت. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل في صلاة تامة.
قلت: أرأيت رجلًا دخل مع الإمام في الصلاة [12] وإلى جنبه جارية لم تحض وهي [13] تصلي [14] بصلاة الإمام، هل يُفسِد ذلك عليه صلاته؟ قال: إذا كانت الجارية تَعقِل الصلاة فإني أستحسن أن أفسد [15] صلاته، وآمُرُه أن يعيد. ألا ترى لو أن الجارية [16] صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها [17] أن تعيد الصلاة [18] . قلت: وكذلك الصبي الذي قد [19]
(1) ح ي: هذا.
(2) ح ي: من.
(3) ح ي: التماثيل.
(4) أي: المكان الذي اتخذ مسجدًا داخل البيت.
(5) ح - أرأيت.
(6) ك م + قلت.
(7) ح ي: التماثيل.
(8) ح ي + رجل.
(9) ح - قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم؛ صح هـ.
(10) ك م - على.
(11) ي: القضاء.
(12) ح: في صلاة.
(13) ح - وهي.
(14) ح: يصلي.
(15) ي: أن أفسدت.
(16) ح ي: ألا ترى أن الجارية لو.
(17) ح ي: آمرها.
(18) ح ي: صلاتها.
(19) ح ي - قد.