كاد [1] أن يبلغ ولم [2] يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى [3] عريانًا أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت جارية قد [4] راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها [5] ، ولا يشبه هذا [6] إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتَبة والمدبَّرة وأم الولد [7] ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة [8] مكاتَبة أو أم ولد [9] صلت بغير قناع ركعة [10] ثم أُعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتَمَّتْ [11] صلاتُها أمةً وحرةً في الوجهين جميعًا.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء [12] ، ثم في خل الصلاة فصلى ركعة [13] ثم أحدث فخرجت [14] منه [15] ريح أو رُعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف [16] ؟ قال: بل [17] يستأنف الوضوء والصلاة [18] ، ولو تَمَّ على صلاته [19] كان [20] عليه أن
(1) ك م: قد يكاد.
(2) ح: وأما إذا لم؛ ي: وأما لم.
(3) ك: وصلى؛ م - أو صلى.
(4) ح ي - قد.
(5) ك: أن تجزيها.
(6) ك م - هذا.
(7) ح ي: وأم الولد والمدبرة.
(8) ح ي + أو.
(9) ك: وأم ولد.
(10) ح
(11) ك م: تمت.
(12) ح
(13) م: ركعتين.
(14) ح
(15) م: معه.
(16) ح
(17) ح: بلى.
(18) ك م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله:"قلت لم"بعد قوله:"ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد"، كما أثبتناه.
(19) ح: على صلاة.
(20) ح: بأن.