فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 6784

كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع [1] ولم [2] يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم [3] يضعهما [4] على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت رجلًا صلى فأَقْعَى [5] أو تربّع في صلاته [6] من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعًا [7] قاعدًا أيتربّع [8] ويقعد كيف يشاء [9] ، وإن شاء يصلي [10] محتبيًا [11] ؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام [12] فصلاته تامة، وإن [13] كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي [14] في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة [15] .

قلت: أرأيت رجلًا صلى في بيمت [16] وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئًا؛ لأن هذا ليس [17] بتماثيل. قلت: أرأيت السِّتْرَ الذي يكون فيه التماثيل أتَكره [18] أن يكون في قبلة المسجد؟

(1) ح ي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع.

(2) ح ي: فلم.

(3) ح ي: أو لم.

(4) ح: يضعها.

(5) تقدم تفسير الإقعاء.

(6) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع؛ ي: فأقعى في صلاته أن يتربع.

(7) ح - تطوعًا.

(8) ك ح: يتربع؛ م: أيربع.

(9) ح ي: شاء.

(10) ح ي: صلى.

(11) الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب،"حبو".

(12) ح ي: إن لم يكن أمام الإمام.

(13) ح ي: فإن.

(14) ح ي: فصلى.

(15) لكنه يكره. انظر: 1/ 3 ظ.

(16) ح ي: في البيت.

(17) ح ي: ليست.

(18) م: أيكره له؛ ح ي: هل يكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت