يعلم بذلك هل ترى هذا دخولًا في الصلاة؟ قال: لا [1] ، ليس هذا في خولًا [2] في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلًا افتتح الصلاة تطوعًا نصف النهار أو حين احمرّت [3] الشمس أو بعد الفجر أو [4] قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها [5] وأفسدها [6] ؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها [7] الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة [8] لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة [9] فافتتحها [10] وأوجبها على نفسه.
قلت: أرأيت المرأة [11] تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع [12] صبيها [13] وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلًا صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في [14] فِيهِ [15] عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده [16] متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر [17] أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن
(1) ك م - لا.
(2) ح ي: بدخول.
(3) ح ي: حين تحمر.
(4) ح ي - أو.
(5) ح ي: إن قطعها.
(6) م: أو أفسدها.
(7) ح ي: فيه.
(8) م - تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة.
(9) ح ي - قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة.
(10) ح ي: وافتتحها.
(11) ح: امرأة.
(12) ح: لم تصنع.
(13) ح ي - صبيها.
(14) م ح ي - في.
(15) ح ي + عشرة دراهم أو.
(16) ح ي: في يديه؛ ح ي + شيء يمسكه من.
(17) ح ي: أو جواهر.