فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 6784

كله [1] فيقضون [2] وإن ضحك الإمام [3] قهقهة [4] .

قلت: أرأيت رجلًا افتتح الظهر في المسجد فصلى ركعة أو ركعتين ثم أقيصت الصلاة كيف يصنع؟ قال: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يقطع ويسلم [5] ويدخل مع الإمام في صلاته، وتكون له الركعتان تطوعًا. قلت: فإن كان [6] صلى ركعتين وقام في الثالثة فقرأ وركع ولم يسجد حتى [7] أقيمت الصلاة؟ قال: يقطعها فيدخل [8] مع الإمام في صلاة [9] الإمام، ولا يحتسب بما صلى [10] وحده [11] ، فيجعل صلاة الإمام فريضة [12] ، وما صلى تطوعًا. قلت: أرأيت إن كان سجد في الثالثة سجدة واحدة أو سجدتين؟ قال: يمضي على صلاته حتى يتمها، وهي الفريضة، ثم يسلم، فإذا سلم دخل مع الإمام في صلاته، فجعلها [13] تطوعًا. قلت:

(1) ح + وقال أبو يوسف ومحمد لا تفسد صلاتهم لأن الإمام إذا تمت صلاته تمت صلاة من خلفه قلت فإن تكلم متعمدًا قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة التسليم وعلى القوم أن نقض تلك الركعة التي بقيت عليهم فصلاتهم تامة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يقومون؛ ي + وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- لا تفسد صلاتهم لأن الإمام إذا تمت صلاته تمت صلاة من خلفه قلت فإن تكلم متعمدًا قال لا يشبهه الكلام والضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة التسليم على القوم أن يقضي تلك الركعة التي بقيت عليهم وصلاتهم تامة وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- يقومون.

(2) ح: فينقضون.

(3) ح ي + حتى.

(4) ح ي: قهقه؛ ك + وبهذا الأخير نأخذ؛ م + وبهذا الأخير يأخذ. قوله:"وبهذا الأخير نأخذ"إما أن يكون من كلام الإمام محمد، فحينئذٍ قوله:"ومحمد"في أول الجملة زيادة من الراوي للإيضاح، وقد يكون من كلام الإمام محمد نفسه، فإن هذا الأسلوب، أي: تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين؛ وإما أن يكون من كلام أبي سليمان الجوزجاني، راوي الكتاب عن محمد بن الحسن.

(5) ح ي: ثم يسلم ويقطع.

(6) ح ي - كان.

(7) ك م: حين.

(8) ح ي: ويدخل.

(9) ح ي: في صلاته.

(10) ك: صلاه.

(11) ح ي - الإمام ولا يحتسب بما صلى وحده.

(12) ح ي: الفريضة.

(13) ح ي: فيجعلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت