فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا صلى من الظهر ركعتين ثم تشهد فسلم [1] ناسيًا، ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاة، فاستقبل التكبير ينوي [2] به الدخول في الظهر ثانية وهو إمامُ قومٍ، فكبر معه [3] القوم يَنوون [4] ما صنع؟ قال [5] : هو على صلاته [6] الأولى، ويصلي [7] ما بقي منها، وعليه سجدتا السهو. وتكبيره لا يكون قطعًا للصلاة؛ لأنه [8] فيها بَعْدُ. ألا ترى لو أنهم أحدثوا كانت صلاتهم تامة. قلت: وكذلك إن رَعَفُوا [9] ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا صلى وحده ركعة أو هو [10] إمام ثم جاء قوم فدخلوا في صلاته فأتمّ لهم [11] الصلاة، فلما قعد قدر التشهد ضحك الإمام حتى قهقه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وعليه أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى. وأما صلاة القوم فهي فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: ألا ترى [12] أن الذين خلفه لو تكلموا أو أحدثوا [13] أو ضحكوا أفسدت عليهم صلاتهم؛ لأنه قد بقيت [14] عليهم ركعة. فكذلك الإمام يُفسد على من خلفه، ولا يُفسد على نفسه ث لأنه قد أتم الصلاة [15] . قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمدًا [16] ؟ قال: نعم. قلت: فإن تكلم متعمدًا؟ قال: لا يشبه الكلام الضحك والحدث؛ لأن الكلام بمنزلة التسليم. وعلى القوم أن يقضوا تلك الركعة التي بقيت، وصلاتهم تامة [17] . وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة من خلفه تامة، يقومون [18] في ذلك

(1) ح ي: وتشهد وسلم.

(2) ي: فنوى.

(3) ح ي: مع.

(4) ح: يترك.

(5) ي - قال.

(6) ح ي: على صلاة.

(7) ح ي: يصلي.

(8) ح ي: لأن.

(9) ح ي: لو رعفوا.

(10) ح ي: وهو.

(11) ح ي: بهم.

(12) ح: يرى.

(13) ح ي: وأحدثوا.

(14) ح: قد تقدمت.

(15) ح ي: صلاته.

(16) ح ي + أو قاء متعمدًا.

(17) ح ي - قلت فإن تكلم متعمدًا قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن الكلام بمنزلة التسليم وعلى القوم أن يقضوا تلك الركعة التي بقيت وصلاتهم تامة.

(18) ح ي - يقومون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت