وكذلك لو كان [1] في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي [2] أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعًا، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان [3] صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو [4] راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن [5] صلاة الإمام فريضة [6] . ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد [7] سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا [8] يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان [9] في [10] المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام [11] في الثانية فقرأ فركع [12] ، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة [13] . قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم [14] . قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلًا صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجدًا فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره [15] له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم [16] قام [17] هذا، فيَشْفَع [18] بركعة. قلت: أرأيت
(1) ح ي + هذا.
(2) ح ي + له.
(3) ك م + قد.
(4) ح ي: وهو.
(5) ح ي: فيجعل.
(6) ح ي: الفريضة.
(7) ك م - قد.
(8) ح ي: ولم.
(9) ي: إن كانت.
(10) ح ي - في.
(11) ح ي: وقام.
(12) ح ي: وركع.
(13) ح ي: الفريضة.
(14) ح ي: مع الإمام في صلاته.
(15) ح ي: وأكره.
(16) ح ي: فسلم.
(17) ح - قام.
(18) م: فيشتفع. يقال كان وترًا فشَفَعْته بآخر، أي: زوجًا له. انظر: المغرب،"شفع".