فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 6784

وكذلك لو كان [1] في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي [2] أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعًا، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان [3] صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو [4] راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن [5] صلاة الإمام فريضة [6] . ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد [7] سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا [8] يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان [9] في [10] المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام [11] في الثانية فقرأ فركع [12] ، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة [13] . قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم [14] . قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلًا صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجدًا فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره [15] له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم [16] قام [17] هذا، فيَشْفَع [18] بركعة. قلت: أرأيت

(1) ح ي + هذا.

(2) ح ي + له.

(3) ك م + قد.

(4) ح ي: وهو.

(5) ح ي: فيجعل.

(6) ح ي: الفريضة.

(7) ك م - قد.

(8) ح ي: ولم.

(9) ي: إن كانت.

(10) ح ي - في.

(11) ح ي: وقام.

(12) ح ي: وركع.

(13) ح ي: الفريضة.

(14) ح ي: مع الإمام في صلاته.

(15) ح ي: وأكره.

(16) ح ي: فسلم.

(17) ح - قام.

(18) م: فيشتفع. يقال كان وترًا فشَفَعْته بآخر، أي: زوجًا له. انظر: المغرب،"شفع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت