فهرس الكتاب

الصفحة 4068 من 6784

إن البائع قال للمشتري: إني قد كنت بعتك عبدي هذا يوم كذا وكذا بكذا وكذا، فقال الآخر: صدقت، فليس هذا ببيع. وإن ادعى أحدهما أنه هزل وتلجئة وكذبه الآخر فالبيع جائز لازم حتى يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر. فإن أقام البينة على ذلك فالبيع باطل والإقرار باطل. فإن تصادقا [1] أن ذلك كان منهما على ذلك جميعًا ثم قالا جميعًا: قد أجزنا هذا البيع، لم يجز أبدًا وإن أجمعًا على إجازته؛ لأن ذلك الذي كان منهما لم يكن بيعًا. ألا ترى أنهما لو صنعا مثل ذلك في النكاح أوفي الطلاق على المال أوفي العتق على المال لم يكن ذلك نكاحًا ولا طلاقًا ولا عتاقًا بمال ولا غيره؛ لأن ذلك إنما [2] كان كذبًا [3] منهما. إلا أن القاضي لا يصدقه في الطلاق والعتاق لأنه [4] كذب. فأما فيما بينه وبين ربه فهو باطل يسعه المقام عليها. والهزل في النكاح المستقبل والعتاق على المال لا يشبه هذا فيما بينه وبين ربه ولا في غير ذلك. فإن ادعى أحدهما أنه [5] هزل وتلجئة وكذبه الآخر فالبيع جائز لازم. ولو كان قبض العبد الذي قال فيه ما قال فأعتقه ثم قامت البينة على ما كانا قالا في السر بطل العتق، ورد العبد إلى مولاه.

ولو أن رجلًا قال لامرأة ولوليها أو قال [6] لوليها دونه 1: إني أريد أن أتزوج فلانة على ألف درهم، وتُسمع بألفين، والمهر ألف درهم، فقال الولي: نعم أفعل، فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزًا، والصداق ألف درهم [7] إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر. وإن جحدت ذلك المرأة أو الولي لم يلتفت إلى جحودهما إذا قامت بذلك البينة. وكذلك الطلاق على المال والعتاق عليه. وإذا اجتمعا أنهما إنما يوقعانه على ألف درهم ويسمعان بألف درهم أخرى ثم أوقعاه بألفين فهو واقع،

(1) ز: تصاقا.

(2) ف: إن.

(3) ز: كذب.

(4) م ف ز: إلا أنه.

(5) ز + ليس في هذه الرواية هذا الفصل بل في بعض الروايات وهو فإن ادعى أحدهما.

(6) م ز: لو قال.

(7) ز - فقال الولي نعم أفعل فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزًا والصداق ألف درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت