فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 6784

ذلك الدلو بعد ذلك؟ قال: لا يفسد وضوء [1] ذلك الرجل إلا أن [2] يكون الدلو في البئر بَعْدُ لم يُنَحَّ [3] عنها، فما دام الدلو فيها فليس يجزي من توضأ منها [4] ؛ لأنه يقطر فيها بَعْدُ، فإذا نُحّي [5] عنها فقد طَهُرَتْ. وقال محمد: يجزيه.

قلت: أرأيت ثوبًا نجسًا [6] غُسل في إجّانة [7] بماء نظيف ثم عُصر ولم يُهْرَق [8] ذلك الماءُ، ثم غُسل في إجّانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر ولم يُهْرَق [9] ذلك الماء، ثم غُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر [10] ما حال [11] الثوب؟ قال: الثوب [12] قد طهر [13] . قلت: فهل يجزي من توضأ بالماء [14] الأول [15] أو الثاني أو الثالث؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ رجل من ذلك وصلى؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. قلت: أرأيت إن غُسل ذلك الثوب في إجّانة أخرى بماء طاهر هل يجزي من توضأ بذلك الماء الرابع؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لما غُسل في الإجّانة الثالثة فقد صار طاهرًا، ثم غُسل في الإجّانة الرابعة وهو طاهر، فلا [16] بأس بأن يتوضأ بذلك الماء الرابع، لأنه طاهر. قلت: أرأيت رجلًا توضأ في إناء نظيف وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في إناء آخر [17] نظيف ثم توضأ في إناء آخر نظيف وهو متوضئ هل يجزي من [18] توضأ بالماء [19] الأول [20]

(1) م: وضوه.

(2) ح - أن؛ صح هـ.

(3) ك م: لم يتنح؛ ي: لم ينحا.

(4) ح: فيها.

(5) ك م: تنحى.

(6) ح ي: ثوب نجس.

(7) الإجّانة: إناء يغسل فيه الثياب. انظر: المغرب،"أجن"؛ والمصباح المنير،"أجن".

(8) ي: يهراق.

(9) ي: يهراق.

(10) م - ولم يهرق ذلك الماء ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر.

(11) ك: ما حكم؛ م: ما حلل.

(12) ك م - الثوب.

(13) ك م: قد طهرت.

(14) ح ي: بماء.

(15) ح: الأولى.

(16) ح ي: ولا.

(17) ك م - آخر.

(18) ح: بمن.

(19) ح ي: بماء.

(20) ح: الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت