فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 6784

والثاني والثالث [1] ؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ في إناء نظيف أيضًا [2] وهو متوضئ هل يجزي من توضأ بالماء [3] الرابع؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو توضأ [4] بخامس [5] أو سادس؟ قال: نعم، لا يجزي من توضأ بذلك الماء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو استنجى بماء عشرَ مرات أكان يجزي من توضأ بالعاشر؟ قلت: لا. قال: فكذلك هذا.

قلت: أرأيت جنبًا اغتسل في بئر ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى؟ قال: قد أفسد [6] الآبار كلها، وعليهم أن ينزفوا ماء الآبار كلها حتى يَغلبهم الماء. قلت: وهل [7] يجزيه غسله؟ قال: لا. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يَطهُر إذا اغتسل في البئر الثالثة، ويفسد الماء [8] . قلت: أرأيت رجلًا طاهرًا [9] وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماء البئر كله. قلت: وكذلك لو توضأ فيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو استنجى فيها؟ قال: نعم. قلت: فما حال البئر؟ قال: عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله إلا أن يَغلبهم الماء. قلت: أرأيت الرجل هل يجزيه وضوؤه ذلك؟ قال: لا. قلت [10] : أرأيت رجلًا

(1) ح ي: أو الثاني أو الثالث.

(2) ح ي - أيضًا.

(3) ح ي: بماء.

(4) ح ي + بماء.

(5) ح ي: خامس.

(6) ح ي + ماء.

(7) ح ي: فهل.

(8) قال السرخسي: جُنُبٌ اغتسل في ثلاثة آبار وليس على بدنه نجاسة عينية فقد أفسد ماء الآبار، ولا يجزئه غسله في قول أبي يوسف. وقال محمد -رحمه الله- تعالى: يخرج من البئر الثالث طاهرًا. وهذا لأن الحدث الحكمي معتبر بالنجاسة العينية، فالآبار كالإجّانات. وعند أبي يوسف -رحمه الله- تعالى: النجاسة لا تزول عن البدن بالغسل في الإجّانات، فكذلك الحدث. قال ولو كان يزول بالغسل في الآبار لكان يخرج الجنب من البئر الأولى طاهرًا كما إذا صب الماء على بدنه مرة بعد مرة وعند محمد -رحمه الله تعالى- النجاسة العينية تزول عن البدن بالغسل في الإجّانات، فكذلك الجنابة. قال ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة، بخلاف صب الماء على رأسه. انظر: المبسوط، 1/ 94.

(9) ي + لو.

(10) ي - قلت؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت