فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 6784

عليهم أن [1] ينزفوا [2] منها عشر دلاء [3] . وإنما يُطهِّرها ما يُطهِّر الأولى. ألا ترى أنه كلما استُقي من البئر الأولى كان أطهر لها [4] . قلت: أرأيت إنِ اسْتُخْرِجَتِ الفأرةُ فأُلْقِيَتْ [5] في هذه البئر الطاهرة وصُبَّ فيها عشرون دلوًا؟ قال: عليهم أن يخرجوا الفأرة وعشرين دلوًا. قلت: لم؟ قال: لأن الدلاء التي صُبَّتْ [6] فيها بمنزلة ماء البئر، وهو كله نجس، وإنما يُطهِّرها عشرون دلوًا. ومن قال غير هذا فلا بد له من أن يخرج العشرين الدلو [7] التي صُبَّ فيها مع الفأرة وعشرين [8] دلوًا أخرى [9] . قلت: أرأيت إن جاؤوا بدلو عظيم يَسَعُ [10] عشرين [11] دلوًا بدلوهم فاستَقَوْا به دلوًا واحدًا؟ قال: يجزيهم، وقد طَهُرَت البئر. قلت: أرأيت إن عاد [12] ذلك الماء فأُهْرِقَ [13] في البئر؟ قال: عليهم أن يخرجوا منها مثله. قلت: أرأيت إن توضأ رجل [14] من تلك البئر بعد إخراج ذلك الدلو؟ قال: يجزيه وضوؤه. قلت: فإن انصبّ [15] فيها

(1) ح ي - كان عليهم أن.

(2) ح ي: ينزح.

(3) ح ي + وفي رواية أبي حفص ينزف منها إحدى عشر دلوًا وهو صحيح. وانظر الحاشية التالية.

(4) ك م + قال الحاكم الجليل أبو الفضل هذا الجواب ليس بسديد وصوابه أن ينزح أحد عئر دلوًا وهكذا الجواب في رواية أبي حفص. وهذه العبارة موجودة في أكثر النسخ. وهي من كلام الحاكم. انظر: الكافي، 1/ 4 ظ؛ والمبسوط، 1/ 91.

(5) م: وألقيت.

(6) ي: صب.

(7) ح: دلوًا.

(8) ح: وعشرون.

(9) وقد روي هذا القول الأخير عن أبى يوسف. انظر: المبسوط، 1/ 91.

(10) ك: تسع؛ ح ي + فيه.

(11) ح ي: عشرون.

(12) ح: إن أعاد؛ ي: إن أعادوا.

(13) ح: فأهراق؛ ي: فأهريق.

(14) ح ي - رجل.

(15) ح: صب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت