فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 6784

على فراشه مذيًا أو في فخذه وقد رأى رؤيا أو لم ير؟ قال: هذا يجب عليه الغسل [1] أخذًا [2] بالثقة في ذلك. قلت: فإن كان لم ير مذيًا ولكنه أَوْدَى في رؤياه [3] ؟ قال: هذا بول، وليس عليه غسل. وهذا [4] قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا غُسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم. قلت: أرأيت المرأة هي [5] في الاحتلام بمنزلة الرجل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة تصيبها [6] الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل عليها غُسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر.

قلت: أرأيت الجنب والحائض يَعْرَقان في الثوب هل يُغسَل ذلك الثوب أو يُنضَح بالماء؟ قال: لا [7] .

قلت: أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل يتوضأ منه أو يشرب [8] منه؟ قال: إن كان حوضًا صغيرًا يَخْلُص [9] بعضُه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه، إلا أن يخاف الرجل على نفسه في [10] العطش [11] فيشرب منه. وأما الوضوء فلا يتوضأ منه. وإن كان الحوض كبيرًا لا يَخْلُص بعضه إلى بعض فلا بأس أن [12] يتوضأ [13] من ناحية أخرى ويشرب منه [14] . قلت:

(1) م - الغسل.

(2) ح: آخذ.

(3) ح ي: ولكنه رأى وديًا.

(4) ح ي: وهو.

(5) ح ي: أهي.

(6) ح: يصيبها.

(7) ح ي - قلت أرأيت الجنب والحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك الثوب أو ينضح بالماء قال لا.

(8) ح ي: ويشرب.

(9) أي يَصِل، والخلوص هو الصفاء في الأصل، ويستعار للوصول. انظر: المغرب،"خلص".

(10) ح ي - في.

(11) في العطش، أي: بسبب العطش.

(12) ح ي: بأن.

(13) ح ي + به.

(14) نقل الحاكم عن إملاء أبي يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال في الحوض: إذا حُرِّكَتْ منه ناحيةٌ لم تضطرب الناحية الأخرى فهذا لا ينجّسه بول يقع فيه أو دم أو جيفة إلا ذلك=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت