المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو [1] خاثِر [2] أي: به غِلَظ [3] أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو [4] رقيق إلى [5] البياض [6] ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو [7] رقيق يجيء بعد البول.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة [8] أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض [9] ذلك وضوءه [10] ؟ / [1/ 7 ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه [11] وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال [12] محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك [13] . قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون [14] الفرج ولا [15] ينزل ولكن [16] يخرج منه الودي أو المذي [17] ؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.
قلت: أرأيت إن التقى الختانان [18] وتوارت الحشفة [19] ؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.
قلت: أرأيت رجلًا احتلم [20] ولم ينزل [21] شيئًا ولم ير شيئًا [22] ؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد
(1) ح ي: فإنه.
(2) م: حاير.
(3) ح ي - أي به غلظ.
(4) ح ي: فإنه.
(5) ح - إلى.
(6) ح - البياض؛ صح هـ.
(7) ح: وهو.
(8) ح ي: لشهوة.
(9) ح: هل ينتقض.
(10) ح - وضوءه
(11) ح ي: الوضوء.
(12) ح: قال.
(13) ح ي: أو غيره.
(14) ح ي: يجامع امرأته فيما دون.
(15) ح ي: فلا.
(16) ح ي: ولكنه.
(17) ح ي: المذي أو الودي.
(18) ح ي: الختانين.
(19) ح ي + ولم ينزل.
(20) م: احلم.
(21) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلًا احتلم ولم ينزل؛ صح هـ.
(22) م - ولم ير شيئًا، صح هـ.