فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 6784

المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو [1] خاثِر [2] أي: به غِلَظ [3] أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو [4] رقيق إلى [5] البياض [6] ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو [7] رقيق يجيء بعد البول.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة [8] أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض [9] ذلك وضوءه [10] ؟ / [1/ 7 ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه [11] وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال [12] محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك [13] . قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون [14] الفرج ولا [15] ينزل ولكن [16] يخرج منه الودي أو المذي [17] ؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.

قلت: أرأيت إن التقى الختانان [18] وتوارت الحشفة [19] ؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.

قلت: أرأيت رجلًا احتلم [20] ولم ينزل [21] شيئًا ولم ير شيئًا [22] ؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد

(1) ح ي: فإنه.

(2) م: حاير.

(3) ح ي - أي به غلظ.

(4) ح ي: فإنه.

(5) ح - إلى.

(6) ح - البياض؛ صح هـ.

(7) ح: وهو.

(8) ح ي: لشهوة.

(9) ح: هل ينتقض.

(10) ح - وضوءه

(11) ح ي: الوضوء.

(12) ح: قال.

(13) ح ي: أو غيره.

(14) ح ي: يجامع امرأته فيما دون.

(15) ح ي: فلا.

(16) ح ي: ولكنه.

(17) ح ي: المذي أو الودي.

(18) ح ي: الختانين.

(19) ح ي + ولم ينزل.

(20) م: احلم.

(21) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلًا احتلم ولم ينزل؛ صح هـ.

(22) م - ولم ير شيئًا، صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت