فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 6784

ولم يمسح رأسه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فقد [1] تركتَ [2] قولك. قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان [3] ، وآخذ في الرأس بالثقة.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ وضوءه للصلاة ثم جَزَّ شعره [4] أو نَتَفَ إبطه أو قَصَّ أظفاره [5] أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئًا من ذلك [6] ؟ قال: لا، لأن [7] هذا طُهُور ونظافة، ولو كان هذا [8] ينقض بعض الوضوء لنقضه [9] كله. هل رأيت شيئًا ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه وقصّ أظفاره [10] ونَتَفَ إبطه قد [11] وافق السنة وازداد [12] طُهُورًا، فلا [13] يجب عليه الوضوء فيما صنع.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم مَسَّ ذَكَرَه في الصلاة أو في غير الصلاة [14] هل ينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غَسل يديه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم نظر إلى امرأته [15] من شهوة [16] ولم يُمْذِ [17] هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن [18] نظر إلى الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأَمْنَى أو أَمْذَى أو أَوْدَى؟ قال: أمّا إذا أمْنَى [19] وجب [20] عليه الغُسل، وأما إذا أَمْذَى [21] أو أَوْدَى [22] فإن عليه الوضوء ولا غُسل عليه [23] . قلت: وما

(1) ح ي - فقد.

(2) م: تركب.

(3) ح ي: استحسانًا.

(4) ح ي: رأسه.

(5) ح ي: أظافيره.

(6) ح ي + بالماء.

(7) ح ي - لا لأن.

(8) ح - هذا.

(9) ك م: نقضه.

(10) ح ي: وقص من أظافيره.

(11) ك م - قد.

(12) م: وأراد.

(13) ح ي: ولا.

(14) ح ي: صلاة.

(15) ح: إلى امرأة.

(16) ي: إلى امرأة بشهوة.

(17) ح: ولم يود؛ ي + ولم يودي.

(18) ح ي: قلت فإن.

(19) ح ي + فإنه.

(20) ح ي: يجب.

(21) م: وإذا أمنى.

(22) ح ي - أو أودى.

(23) ح ي + وكذلك إذا أودى يجب عليه الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت