ولم يمسح رأسه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فقد [1] تركتَ [2] قولك. قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان [3] ، وآخذ في الرأس بالثقة.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ وضوءه للصلاة ثم جَزَّ شعره [4] أو نَتَفَ إبطه أو قَصَّ أظفاره [5] أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئًا من ذلك [6] ؟ قال: لا، لأن [7] هذا طُهُور ونظافة، ولو كان هذا [8] ينقض بعض الوضوء لنقضه [9] كله. هل رأيت شيئًا ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه وقصّ أظفاره [10] ونَتَفَ إبطه قد [11] وافق السنة وازداد [12] طُهُورًا، فلا [13] يجب عليه الوضوء فيما صنع.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم مَسَّ ذَكَرَه في الصلاة أو في غير الصلاة [14] هل ينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غَسل يديه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم نظر إلى امرأته [15] من شهوة [16] ولم يُمْذِ [17] هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن [18] نظر إلى الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأَمْنَى أو أَمْذَى أو أَوْدَى؟ قال: أمّا إذا أمْنَى [19] وجب [20] عليه الغُسل، وأما إذا أَمْذَى [21] أو أَوْدَى [22] فإن عليه الوضوء ولا غُسل عليه [23] . قلت: وما
(1) ح ي - فقد.
(2) م: تركب.
(3) ح ي: استحسانًا.
(4) ح ي: رأسه.
(5) ح ي: أظافيره.
(6) ح ي + بالماء.
(7) ح ي - لا لأن.
(8) ح - هذا.
(9) ك م: نقضه.
(10) ح ي: وقص من أظافيره.
(11) ك م - قد.
(12) م: وأراد.
(13) ح ي: ولا.
(14) ح ي: صلاة.
(15) ح: إلى امرأة.
(16) ي: إلى امرأة بشهوة.
(17) ح: ولم يود؛ ي + ولم يودي.
(18) ح ي: قلت فإن.
(19) ح ي + فإنه.
(20) ح ي: يجب.
(21) م: وإذا أمنى.
(22) ح ي - أو أودى.
(23) ح ي + وكذلك إذا أودى يجب عليه الوضوء.