فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 6784

وباعه فأصاب مالًا، فجميع ما أصاب من ذلك للذي نقل الطين على الدابة، ولرب الدابة أجر مثل دابته.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليؤاجرها وينقل عليها الطين على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين، فأصاب عليها الذي قبضها من أجرها، فإن جميع ما أصاب من ذلك لرب الدابة، وللذي عمل عليها أجر مثله فيما عمل.

وإذا دفع الرجل إلى حائك غَزْلًا على أن يَحُوكَه ثوبًا سبعًا في أربع ثوبًا وسطًا على أن الثوب بينهما نصفين، فعمل الحائك الثوب على هذا، فإن هذا فاسد، والثوب لصاحب الغزل، وللحائك على صاحب الغزل أجر مثله فيما عمل.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا بيضاء على أن يغرسها ما بدا له من نخل أو شجر أو كرم على أن ما غرسها من شيء فنصفه للغارس ونصف لرب الأرض، وعلى أن لرب الأرض نصف الأرض، وللغارس نصف الأرض [1] ، فقبض الأرض على هذا، وغرسها نخلًا وشجرًا وكرمًا وسقاه وقام عليه حتى نبت [2] ، فإن هذا فاسد كله، والأرض والنخل والشجر والكرم جميعًا لرب الأرض، وللغارس قيمة ما غرس في الأرض من نخل أو شجر أو كرم يوم غرس، وأجر مثله فيما عمل في ذلك فسقى حتى نبت [3] ، فذلك له على رب الأرض.

وكذا لو أن رجلًا دفع إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يبني فيها كذا كذا بيتًا قد سمى طولها وعرضها، وكذا كذا حجرة وحائطًا يدور بجميع الدار، على أن ما بنى من ذلك فهو بينهما نصفين، وعلى أن أصل الدار بينهما نصفين، فقبض الأرض وبناها كما شرط عليه رب

(1) ص - وللغارس نصف الأرض.

(2) م: حتى يتب (مهملة الأول) ؛ وهي مهملة في ف تماما.

(3) م ص: حتى نمت؛ ف: حتى تمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت