فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 6784

لرب المال والوضيعة عليه، ولا ضمان على المضارب، وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وعلى هذا جميع العروض كلها والكيل والوزن كله والذهب والفضة والصُّفْر والشَّبَه [1] إلا الدراهم والدنانير والفلوس النافقة بين الناس.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان [2] ، فأجرها الذي عمل، فأصاب عليها [3] مالًا، فإن جميع ما أصاب عليها الذي قبضها [مِنْ] أَجْرِها لرب الدابة، وللذي عمل على دابته أجر مثله فيما عمل.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيرًا ورَاوِيَة [4] ليسقي [5] الماء ويبيع على أن [6] ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان [7] ، فعمل الذي قبض البعير واستقى عليه فأصاب مالًا، فإن المال كله للذي قبض البعير، ولرب البعير على الذي قبض البعير مثل أجر بعيره ومثل أجر راويته.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صاد من شيء فهو بينهما نصفين، فقبضها فصاد بها سمكًا كثيرًا، فإن جميع ما صاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثل الشبكة على الذي قبض الشبكة.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليحمل عليها طينًا ويبيعه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين، فنقل عليها طينًا كثيرًا

(1) نوع من النحاس كما تقدم.

(2) ص: نصفين.

(3) ف - عليها.

(4) وعاء يصنع من ثلاثة جلود. انظر: المغرب،"روي". وهي في الأصل الدابة التي يستقى عليها، لكن غلب عند الناس استعمالها في المزادة التي يستقى بها على سبيل الاستعارة. انظر: مختار الصحاح،"روي".

(5) ص: ليستقي.

(6) ص - أن.

(7) ص: نصفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت