كشف ذراع المرأة عفوًا في الصلاة
السؤال: إذا انكشف ذراع المرأة عفوًا في الصلاة بفعل الريح مثلًا فماذا تفعل؟ وما حكم من تصلي في ملابس شفافة؟
الجواب: إذا انكشفت ذراع المرأة عفوًا في أثناء الصلاة فبحركة سريعة تغطّي نفسها، على أن تحتاط بعد ذلك قبل الصلاة بأن ترتديَ من الملابس ما يستُرها تحت الطرحة فلا تَتعرضَ لمثل هذه الظروف. ونحن نرى بعض النساء الفُضلَيَات وقد صَمَّمنَ زِيًّا للصلاة بحيث يجعل المرأة تصلي في هدوء وهي مطمئنة لِسَتْرِ كل ما طُلب سترُه، فلا ينشغل بالها بلفِّ الطرحة حولها لِتُسترَ ما قد يبدو منها، وبذلك لا تَشغَل بالَها في أثناء الصلاة إلا بوقوفها بين يدَي ربها عز وجل فتؤديَ بذلك الصلاة خاشعة مطمئنة (قال صاحب المغني: لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهِها في الصلاة، وأنه ليس لها كشفُ ما عدا وَجهَها وكفَّيها. وأجمَع أهل العلم على أن للمرأة أن تخمِّر رأسها إذا صلِّت، وعلى أنها إذا صلَّت وجميعُ رأسها مكشوفٌ أن عليها الإعادةَ. والمستَحبُّ أن تصليَ المرأة في دِرْعٍ ـ قال: والدِّرْعُ يشبه القميص لكنه سابغٌ يغطي قدمَيها ـ وخمارٍ يغطي رأسها وعنقها، وجلبابٍ تَلتحف به من فوق الدِّرْع، رُويَ ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعَبِيدة السَّلمانيّ وعطاء، وهو قول الشافعيّ، قال: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر. وإذا كان عليها جلباب فإنها تُجافيه راكعة وساجدة لئلَّا تَصِفَها ثيابُها فتُبيِّنَ عَجِيزَتَها ومواضعَ عورتها. وعن أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلّي المرأة في دِرع وخمار ليس عليها إزار؟ قال:"إذا كان الدِّرع سابغًا يغطي ظهورَ قَدَمَيها"رواه أبو داود [640] وشرح السنة [2/435] ضعفه الألبانيّ في ضعيف أبي داود [126] قال الخطابي: واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطيَ من