فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 523

الرضاع المحرِّم

السؤال: ما القول الصحيح في عدد الرضعات المحرِّمات؟

الجواب: الرضاع المحرِّم على مذهب الإمام الشافعيِّ، وهو الأصح للفتوى، خمس رضعات مُشبِعات متفرِّقات معلومات بيقين في مدة هذه الرضاع، وهي سنتان، فإذا تحققت الشروط أصبحت المرأة أختًا للرجل من الرضاع، سواء كان رضاعها قبله أو معه، وصار جميع أولادِها أولادَ أخته، ويَحرُم بالرضاع ما يَحرُم بالنسب (أخرج البخاريّ 2646/1 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة". وفي رواية لمسلم 1444/2:"يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من الولادة". ولما طلب عليّ من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتزوج بابنة حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنها لا تحلّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة". مسلم 1446/11

لذا فيجب إشهار أمر الرضاعة والإشهاد عليها عندما تتم، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تُرضع غيرَ ولدِها عبثًا وعن غفلة دون إعلام وضرورة، قال الشيخ أحمد طاحون في رسالته"مِن حِكَمِ التحريم بالرضاعة وأحكامه":

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت