فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 523

عدة اليائس والصغيرة

أما المرأة المطلقة التي لا تحيض لأنها بلغت سنَّ عدم الحيض ففي عدتها يأتي قول الله محدِّدًا لمن بلَغَت سنَّ عدم الحيض أو للصغيرة التي لم تَحِضْ بعدُ: (واللائى يَئِسْنَ من المَحِيضِ من نسائِكم إنِ ارتَبتم فعدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ واللائى لم يَحِضْنَ وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعْنَ حَملَهنَّ ومَن يَتَّق اللهَ يَجعلْ له مِن أمرِه يُسرًا) [الطلاق: 4] (يقول تعالى مبينًا لعدة الآيسة، وهي التي قد انقطع عنها المَحيض لكبَرها، أنها ثلاثة أشهر عِوَضًا عن الثلاثة القُروء في حق مَن تَحيض، وكذا الصغارُ اللائي لم يَبلُغنَ سنَّ الحيض أن عِدَّتَهنَّ كعدَّة الآيسة ثلاثةُ أشهر، ولهذا قال تعالى:"واللائي لم يَحِضنَ". وقوله تعالى:"إنِ ارتبتُم"فيه قولان:

أحدهما، وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهريّ وابن زيد: أي إن رأيتم دمًا وشَكَكتم في كونه حيضًا أو استحاضةً وارتبتُم فيه.

الثاني: إنِ ارتبتُم في حكم عدَّتهنَّ ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا مرويّ عن سعيد بن جبير، وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، واحتجّ عليه بما رواه ابن أبي حاتم عن أُبَيّ بن كعب قال: قلت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن ناسًا من أهل المدينة لما أُنزلَت هذه الآية التي في البقرة في عدّة النساء قالوا: لقد بَقيَ من عدّة النساء لم يُذكَرنَ في القرآن؛ الصغارُ والكبارُ واللائي قد انقطع منهنَّ الحيضُ وذواتُ الحَمل! قال: فأُنزلَت الآية التي في النساء القُصرى"واللائى يَئِسْنَ من المَحِيضِ من نسائِكم إنِ ارتَبتم فعدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ واللائى لم يَحِضْنَ". تفسير ابن كثير 4/381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت