فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 523

الحيض وطواف الركن

السؤال: إذا حاضت المرأة قبل أداء طواف الركن من الحج واضطرت إلى مغادرة مكة قبل الطهر لارتباطها بالفوج الذي تحج معه، فماذا تفعل؟

الجواب: تصنع احتياطًا بحيث لا يسيل منها دم، ثم تتوجه مباشرة إلى الحرم وتطوف(عُرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مثل ذلك السؤال تحت رقم [4543] فأجابت: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك اهـ

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه [1/176 ـ 177] : الأصل في هذا الجواز ولا نعلم دليلًا يخالف هذا الأصل. وكونُ المرأة تصلّي والحيض محتَبِس بسبب تعاطي الحبوب لا أثر له في صحة العبادة؛ فإن أحكامه لا تثبُت إلا بعد ثبوت خروجه على حسب ما جرت به العادة، وتركُه على سبيل الاحتياط إذا لم تدعُ إليه ضرورة. هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقًا، فإن كان فلا بد من إذن الزوج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت