فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 523

لا يحلُّ للنساء كتمُ ما في أرحامهنَّ

يقول الحق سبحانه وتعالى: (ولا يَحِلُّ لهنَّ أن يَكتُمْنَ ما خلَق اللهُ في أرحامِهنَّ إن كنَّ يُؤمِنَّ باللهِ واليومِ الآخرِ) (البقرة: 228) هذا القول يدل على أن المرأة لها شهادتها لنفسها في الأمر الذي يخصها ولا يطَّلع عليه سواها، وهي التي تقرر المسألة بنفسها، فتقول: أنا حامل. أو: لا. وعليها ألَّا تكتُمَ ذلك.

وقد يقول قائل: ولماذا تكتم المرأة ما خلق الله في رحمها؟

وتكون الإجابة: قد يجوز أن تكتم الحمل وبعد ذلك تقتل ما في رحمها، أي تُجهض نفسها حتى لا تنتظر الوضع (يعرِّف الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد الإجهاض بأنه هو: استعمال وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد الولادة. إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال [28] ويعرّفه العلامة جارو بأنه: الطرد المُبتَسَر الواقع إراديًّا على متحصّل الحمل Garraud Traite the Qrigue ET Pratigue Du Droit Penal Frawcais 2 M ET Meed ويعرّفه الأستاذ الدكتور حسن المرصفاويّ بأنه: إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعيّ عمدًا وبلا ضرورة وبأية وسيلة من الوسائل الإجهاض في نظر الشرع الجنائيّ، المجلة الجنائية القومية، نوفمبر 1958 وعن موقف المذاهب الأربعة من جريمة إسقاط الحوامل يقول الدكتور مصطفى عبد الفتاح:

مذهب الشافعيّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت