فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 523

تخفيف الحواجب للمرأة

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخفف من حواجبها؟

الجواب: لا يجوز للمرأة تخفيف الحواجب لقوله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله النامصة والمتنمِّصة". والنامصة هي التي تخفف حواجب النساء، والمتنمِّصة هي التي تطلب النامصة لتصنع لها ذلك، أما رفع الشعر الزائد من الوجه فلا شيء فيه (أخرج البخاريّ [5931] عن عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمِّصات والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خَلْقَ الله تعالى، ما لي لا ألعَنُ مَن لعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله"وما آتاكم الرسولُ فخُذُوه وما نهاكم عنه فانتَهُوا" [الحشر: 7] وعنده [5936] عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لعن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الواصلة والمستوصلة. قال الحافظ في الفتح [10/372 السلفية] قوله:"المتفلِّجات للحُسن"أي لأجل الحُسن. والمتفلِّجات جمع متفلِّجة، وهي التي تَطلب الفَلَج أو تَصنَعُه. والفَلَج بالفاء واللام والجيم: انفراج ما بين الثَّنِيَّتَين. والتفلُّج أن يفرِّج بين المتلاصقَين بالمِبْرَد ونحوه. والمستوشمات جمع مستوشمة: وهي التي تطلب الوشم. وقوله:"المغيِّرات خَلْقَ الله"هي صفة لازمة لمن يضع الوَشْم والنَّمْص والفَلَج، وكذا الوصل على إحدى الروايات. وقال [10/ 377] : قوله"المتنمِّصات"جمع متنمِّصة، والمتنمِّصة: التي تطلب النّماص. والنامصة التي تفعله، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمَّى المنقاش مِنْمَاصًا، لذلك يقال: إن النماص يَختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. وقال النوويّ: يستثنَى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عَنفَقة فلا يحرُم عليها إزالتُها بل يستحب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت