فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 523

حق المرأة في التطليق

السؤال: هل يجوز للمرأة طلب التطليق بحكم قضائيّ؟

الجواب: يجوز للمرأة طلب التطليق في حالات، منها:

1 ـ نشوز الزوج

يقول الحق تعالى: (وإن امرأةٌ خافت مِن بعلِها نشوزًا أو إعراضًا فلا جُناحَ عليهما أن يُصلِحَا بينهما صُلحًا والصلحُ خيرٌ وأُحضِرَت الأنفسُ الشُّحَّ وإن تُحسنوا وتتَّقوا فإن اللهَ كان بما تعملون خبيرًا) (النساء: 128)

قوله تعالى: (وإن امرأةٌ خافت مِن بعلِها نشوزًا) فما المقصود بالخوف؟

الخوف هو توقُّعُ أمر مُحزن أو مُسيء وإن لم يحدث بعدُ، ولكن الإنسان ينتظر هذا الأمر، إن الإنسان حين يخاف فهو يتوقع حدوث الأمر السيئ، فقول الحق سبحانه: (وإن امرأةٌ خافت مِن بعلِها نشوزًا) أي إن النشوز لم يحدث ولكن المرأة تخاف أن يحدث. لقد رتَّب الحقُّ الحكمَ على مجرد الخوف من النشوز لا بحدوث النشوز بالفعل، وهذه لفتة لكل منّا ألّا يترك المسائل حتى تقع بل عليه أن يتلافَى أسبابها قبل أن تقع، لأنها إن وقَعَت ربما استَعصَى على الإنسان أن يَتداركها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت