المحرَّمات من النساء
السؤال: مَن النسوة اللاتي يحرُم على المسلم الزواج بإحداهنَّ؟
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: (ولا تَنكِحوا ما نكَح آباؤُكم من النساءِ إلا ما قد سلَف إنه كان فاحشةً ومقتًا وساء سبيلًا. حُرِّمَت عليكم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وأمهاتُكم التي أرضَعنَكم وأخواتُكم من الرَّضاعةِ وأمهاتُ نسائكم ورَبَائبُكم اللاتي في حُجُورِكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنَّ فلا جُناحَ عليكم وحَلائلُ أبنائكم الذين من أصلابِكم وأن تَجمعوا بين الأختَين إلا ما قد سلَف إن اللهَ كان غفورًا رحيمًا. والمُحصَنات من النساءِ إلا ما ملَكت أيمانُكم كتابَ اللهِ عليكم وأُحِلَّ لكم ما وراءَ ذلكم أن تَبتغوا بأموالِكم مُحصِنِين غيرَ مُسافِحِين فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ أجورَهنَّ فريضةً ولا جُناحَ عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن اللهَ كان عليمًا حكيمًا) [النساء: 22 ـ 24] (روى الطبريّ في التفسير 4/ 318 عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما يَحرُم إلا امرأةَ الأب والجمعَ بين الأختَين. قال: فأنزل الله عز وجل"ولا تَنكِحوا ما نكَح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلَف"و"وأن تَجمَعوا بين الأختَين". وقال العلامة ابن كثير: قوله تعالى"ولا تَنكِحوا ما نكَح آباؤكم من النساء..."الآيةِ، يحرِّم الله تعالى زوجات الآباء تكرمةً لهم وإعظامًا واحترامًا أن تُوطَأ من بعده، حتى إنها لَتَحرُم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه تفسير الطبريّ 4/318
عقوبة من نكح امرأة أبيه