فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 523

غسل أحد الزوجين للآخر المتوفَّى

السؤل: هل يجوز أن تغسِّل المرأة زوجها الميت؟

الجواب: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: رجع إليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من جنازة وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول: وارأساه، فقال:"بل أنا وارأساه، ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فغسَّلتُكِ وكفَّنتُكِ وصلَّيتُ عليكِ ودفنتُكِ؟"والحديث يدل على أن المرأة يغسِّلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسِّله قياسًا. وقد ثبت أن أسماء غسَّلَت أبا بكر وأن عليًّا غسَّل فاطمة، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على أسماء وعليّ، رضى الله تعالى عنهما، فكان إجماعًا (رواه ابن ماجه [1465] وأحمد في المسند [6/228] عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وصححه الألبانيّ في صحيح ابن ماجه [1197] وعنها رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه [1464] وصححه الألبانيّ [1196] قال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّل النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ غيرُ نسائه. إذًا يجوز لكل من الزوجين أن يتولَّى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيَّد بالحديثَين أعلاه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت