أحد من المسلمين! وإسناده صحيح الدارميّ [1142] وهو نص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يَحتمل ويَحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوريّ عن مالك بن أنس أنه سئل: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهنَّ؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع! لا تَعْدُ الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك؟ قال: يكذبون عليَّ، يكذبون عليَّ. فهذا هو الثابت عنه. وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف ـ أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر. وهو مذهب جمهور العلماء. عمدة التفسير 2/97 ـ 102).