فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 523

وقال الإمام النوويّ: في هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياءَ استُحِبَّ أن يوصيَ بالثلث تبرعًا، وإن كانوا فقراء استُحِبَّ أن ينقُص من الثلث. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفُذ وصيتُه بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وأجمعوا على نفوذها في جميع المال. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوَّزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ورُوي عن عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت