فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 523

عن جابر بن عبد الله قال: كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول:"إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليَركَعْ ركعتَين من غير الفريضة ثم ليقُلْ: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تَقدِر ولا أقدِر، وتَعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر"يسمّيه ويذكره"خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري"أو قال:"عاجِلِ أمري وآجِلِه فاقدِرْه لي ويَسِّرْه لي ثم بارِكْ لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري"أو قال:"في عاجِلِ أمري وآجِلِه فاصرِفْه عني واصرِفْني عنه واقدِرْ ليَ الخير حيث كان ثم أرضِني به"قال: ويسمِّي حاجته أخرجه البخاريّ [1162]

من تَحِلّ خِطبتُها

يشترط فيمن تَحِلّ خطبتُها شرطان:

الأول: ألَّا تكون محرَّمة على الخاطب وقت الخطبة.

والثاني: ألَّا تكون مخطوبة من قِبَلِ الغير.

حكم نظر المرأة إلى خاطبها

1 ـ قال صاحب"المهذَّب"في فقه الشافعيّة: يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه؛ لأنه يُعجبها من الرجل ما يُعجب الرجلَ منها، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تُزوِّجوا بناتِكم من الرجل الدميم؛ فإنه يُعجبُهنَّ منهم ما يُعجبُهم منهنَّ المهذب وشرحه المجموع [15/289]

2 ـ وقال الحنابلة: وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزَمَت على نكاحه؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها كشاف القناع في فقه الحنابلة [3/5]

وقال الفقيه المالكيّ الحطّاب رحمه الله في مسألة نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها: هل يُستحبّ للمرأة نظرُ الرجل؟ لم أرَ فيه نصًّا للمالكية، والظاهر استحبابُه وفاقًا للشافعية مواهب الجليل بشرح مختصر خليل للحطّاب [3/105]

حكم الخَلوة بالمخطوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت