فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 5060

قال الباجي في المنتقى [1] : وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من

معرفتهن لا من الغلس إلَّا أنه يجوز أن [لهن] [2] كشف وجوههن أحد أمرين [إما] [3] أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده [لكن هنّ] [4] أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن كشف وجوههن [5] .

تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأنف ولعله يجعل"متلفعات"صفة [لشهود] [6] الصلاة وانصرافهن.

وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في الانصراف لا في الصلاة [7] .

عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في ن ب (إلَّا) .

(4) في ن ب (لكنهن) .

(5) رد ابن حجر رحمه الله ذلك في الفتح (2/ 55) بعد أن ذكر كلامه."قلت وفيه ما فيه". لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبًا فلا يلزم ما ذكر.

(6) في ن ب (بشهود) .

(7) انظر: أيضًا تعقب الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (2/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت