فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 5060

الحادية عشرة: قوله - عليه الصلاة السلام:" [وأعطيت] [1] الشفاعة"الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله -تعالى-:

{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [2] .

وترد للعموم كما في قوله - عليه الصلاة والسلام:" [المسلمون] [3] تتكافأ دماؤهم" [4] .

وترد لتعريف الحقيقة كقولهم. الرجل خير من المرأة. إذا ثبت [هذا] [5] .

فقال الشيخ تقي الدين [6] : الأقرب أنها هنا للعهد، وهو ما بينه - عليه الصلاة والسلام - من شفاعته العظمى المختصة به،

وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، كما جاء مبينًا في الصحيح، ولا خلاف في هذه، ولا تنكرها

المعتزله.

قال القاضي عياض [7] : وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد.

(1) في ن ب (فأعطيت) .

(2) سورة المزمل: آية 16.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) صحيح أخرجه أحمد (2/ 191، 192، 211) ، وأبو داود (2751، 4531) ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. انظر: الإِرواء (7/ 265) .

(5) في ن ب زيادة (واو) .

(6) إحكام الأحكام (1/ 459) .

(7) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت