فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 5060

وقال ابن العربي [1] : قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا) [2] ، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين [3] ، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين [4] وبين حديث

= في السنن (1/ 165) .

قال الشافعي في اختلاف الحديث (92، 93) : حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ. وأيضًا في المعرفة (1/ 411) .

وقال الحازمي في الاعتبار (33) : هذا حديث يختلف فيه عن الزهري، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أُبيِّ. وقال الحافظ في التلخيص (1/ 135) : ذهب الجمهور إلى نسخ حديث"الماء من الماء". وقال في الفتح (1/ 399) : الجمهور على إجاب الغسل وهو الصواب. اهـ، انظر القبس (1/ 170، 171) .

(1) العارضة (1/ 169) ، والقبس (1/ 169) ، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه في الفتح (1/ 398) .

(2) ابن أبي شيبة (1/ 87، 88) ، وأحمد (5/ 115) ، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 31) .

(3) فيه حذف. انظر: العارضة (1/ 170) .

(4) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ثم الزق الختان الختان فقد وجب الغسل".

ولفظه:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل"، مسلم (349) ، رواه الشافعي في مسنده (1/ 36/ 99) ، الأم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت