فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 5060

القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد [1] والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته.

الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري.

قال الشيخ [2] تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام [3] تصحيحه.

وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي [4] والخطابي [5] وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان.

وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه.

وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق.

وقال [المازري] [6] : قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق [7] .

الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب.

الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه

(1) في غريب الحديث (1/ 158) ، طبعة دار الكتب العلمية.

(2) إحكام الأحكام في الحاشية (1/ 284) .

(3) هكذا هنا، واطلعت عليه في الإِلمام (14) .

(4) غريب الحديث (2/ 362) ، وتهذيب اللغة (11/ 385) .

(5) معالم السنن (1/ 41) ، وأعلام الحديث (1/ 293) .

(6) في النسخ الماوردي وهو غلط. انظر: المعلم (1/ 354) .

(7) انظر: أعلام الحديث (1/ 293) . ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح (1/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت