القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد [1] والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته.
الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري.
قال الشيخ [2] تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام [3] تصحيحه.
وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي [4] والخطابي [5] وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان.
وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه.
وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق.
وقال [المازري] [6] : قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق [7] .
الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب.
الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه
(1) في غريب الحديث (1/ 158) ، طبعة دار الكتب العلمية.
(2) إحكام الأحكام في الحاشية (1/ 284) .
(3) هكذا هنا، واطلعت عليه في الإِلمام (14) .
(4) غريب الحديث (2/ 362) ، وتهذيب اللغة (11/ 385) .
(5) معالم السنن (1/ 41) ، وأعلام الحديث (1/ 293) .
(6) في النسخ الماوردي وهو غلط. انظر: المعلم (1/ 354) .
(7) انظر: أعلام الحديث (1/ 293) . ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح (1/ 356) .