الثانية عشرة: سماهم أبو قلابة سرّاقًا لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها وهو وجود الراعي معها ويراها كلها.
الثالثة عشرة: خرّج البخاري هذا الحديث في صحيحه في مواضع منها باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق [1] ؟ كما سلف، وفيه قالوا:"يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبغنا رسلًا، قال ما أجد لكم أن تلحقوا بالذود". ومنها في الحدود [2] "وذكر أنهم كانوا في الصفة يعني أولًا"، ومنها في الطب: كما سلف [3] ، ومنها في الزكاة كما سلف.
ومنها في المغازي بعد غزوة الحديبية وقبل غزوة ذي قرد فقال: قصة عكل وعرينة [4] ، ثم رواه بلفظ: أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة وتكلموا بالإِسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه، الحديث. وفيه: حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وفيه: وتركوا في ناحية الحرة حتى
(1) الفتح (6/ 177) ح (3018) .
(أ) باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا (12/ 113) ح (6804) .
(ب) باب سمر النبي - صلي الله عليه وسلم - أعين المحاربين (12/ 114) ح (6805) .
(ج) باب المحاربين من أهل الكفر والردة (12/ 111) ح (6802) .
(3) وأيضًا في باب: من خرج من أرض لا تلايمه (10/ 188) ح (5727) .
(4) الفتح (7/ 524) ح (4192) .