فهرس الكتاب

الصفحة 4573 من 5060

وقوله:"ولا يعضد شجرها"، أي لا يقطع بالمعضد، وقد سلف ذلك في باب حرمة مكة، وكذا سلف فيه الكلام على"لا يختلا خلاها"، وعلى:"لا يعضد شوكها"، وعلى:"إلا لمنشد"، و"الإِذخر"، فراجعه منه. وكذا سلف هناك تاريخ فتح مكة أيضًا.

[ومعنى] [1] [يدي] [2] : تؤخذ ديته.

وقوله:"اكتبوا لي"أراه خطبة النبي - صلي الله عليه وسلم - يوم الفتح بمكة. قاله الأوزاعي: كما حكاه عنه الوليد بن مسلم في الصحيح.

الرابع: في أحكامه سوى ما سلف في باب محرمات الإِحرام، فإنه تقدم هناك معظم ما يتعلق بالحديث من الألفاظ والمعاني والأحكام:

الأول: تذكير الناس في المجامع والفتوح بما من الله تعالى به، وفي"صحيح مسلم"أنه خطب به على راحلته.

الثاني: أن مكة فُتحت عنوة، فإن التسليط الذي وقع لرسول الله والمؤمنين مقابل بالحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتال، وقد سلف هناك ما فيه.

الثالث: حرمة مكة زادها الله شرفًا، وقد سلف هناك الخلاف في القتال فيها.

الرابع: أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن

(1) في ن هـ ساقط.

(2) انظر ت 6 ص 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت