فهرس الكتاب

الصفحة 4262 من 5060

سعيد بن بشير صاحب قتادة وهو صدوق، وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ وفيها قول آخر: إنها ثلاثة دراهم وثلث. قاله الإِمام أحمد: ويؤيده رواية البيهقي [1] عن حجاج، عن قتادة، عن أنس قال: قومت -يعني النواة- ثلاثة دراهم وثلث [2] ، وحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف [3] ، وقتادة مدلس وقد عنعن لا جرم، قال ابن عبد البر [4] : هذا حديث لا تقوم به الحجة لضعف إسناده، وفيها أقوال أخر: أنها ثلاثة دراهم وربع، وقيل: ونصف، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة ونصف.

وقال بعض المالكية: إنها ربع دينار عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عبيد، كما نقله عنه القاضي [5] ثم النووي [6] ، بل هو نص كلامه أنه دفع خمسة دراهم، قال: ولم يكن [هناك] [7] ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية. وضعف البغوي في"شرح السنة" [8] قول من قال: إن النواة من الذهب قيمتها

(1) السنن الكبرى (7/ 237) .

(2) وقيل: وربع كما ذكره في الاستذكار (16/ 341) .

(3) وضعفه ابن حجر في الفتح (9/ 334، 335) وقال: ولكن جزم به أحمد.

(4) التمهيد (2/ 186) .

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 45) .

(6) شرح مسلم (9/ 216) .

(7) في هـ ساقطة.

(8) شرح مسلم (9/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت