فهرس الكتاب

الصفحة 4142 من 5060

فإن راويها إسحاق بن راشد تفرد بذلك عن الزهري ومالك وغيره, رووه عن الزهري وفيه"يوم خيبر"وهو الصحيح.

وروى أبو داود تحريمها من حديث سبرة في"حجة الوداع" [1] ،[ثم قال: إنه أصح ما روي في ذلك.

وقد رُوي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع] [2] ، ثم حرمت حينئذٍ إلى [يوم القيامة] [3] .

= تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا، ثم وقع التوديع منهم حينئذٍ والنهي، أو كان النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة فلذلك قرن النهي بالغضب، لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل، وعكرمة بن عمار وفي كل منهما مقالًا.

وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك.

(1) أبو داود (2073، 2074) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (177، 178) ، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (347، 348) ، وتحريم المتعة لأبي نصر المقدسي (45) .

(2) في هـ ساقطة.

(3) في هـ (مكة) .

انظر: تعليق (5) ص 196. قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 171) :

وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرد إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم، فلم يكونوا في شدة ولا طول عزوبة، وإلَّا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت