فهرس الكتاب

الصفحة 4141 من 5060

[الوجه] [1] الثاني: أصل المتعة في اللغة: الانتفاع.

والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل مسمى بذلك، لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بها بقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أعراض النكاح, ورأيت في"اللطيف"لابن خيران [2] من قدماء أصحابنا أن صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بولي وشهود على صداق معلوم إلى وقت معلوم قال: إذا انقضت المدة فلا سبيل له عليها، وليس هناك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث ولا عدة.

الثالث: اضطربت الروايات في وقت تحريمها، ففي الصحيحين أنه كان يوم خيبر كما في الكتاب، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد أنها حُرِّمت عام الفتح [3] [و] [4] روي في غير الصحيح رواية شاذة أنها حرمت عام تبوك [5] ، وغلطوا هذه الرواية

(1) زيادة من ن هـ.

(2) هو علي بن أحمد بن خيران أبو الحسن، ترجمته في الأسنوي (1/ 470) ، وابن قاضي شهبة (1/ 120) ، وطبقات ابن الصلاح (599) .

(3) مسلم (1406) ، وأبو داود (2072، 2073) ،والحميدي (846) ، والبيهقي (7/ 207) ، وابن الجارود (698) ، والدارمي (2/ 140) ، وأحمد (2/ 404، 405) ، وأبو يعلى (938) ، والطبراني في الكبير (6527، 6534) ، وابن أبي شيبة (4/ 292) ، وعبد الرزاق (14034) .

(4) في هـ ساقطة.

(5) أخرجه ابن حبان (4149) ، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 154) : إسناده حسن.

وأخرجه الحازمي في"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (179) ومن رواية جابر، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 170) : وأما قصة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت