على تطويل الغرة والتحجيل.
وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.
[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] [1] .
وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.
وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] [2] : اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.
وثانيها: إلى نصف العضد والساق.
وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.
وقال الشيخ [3] تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،
(1) زيادة من ن ب ج.
(2) في الأصل (فقد) ، والتصحيح من ن ب ج. انظر: النووي مع مسلم (3/ 134) ، والمجموع (1/ 339، 440) .
(3) إحكام الأحكام مع الحاشيه (1/ 220) .