فهرس الكتاب

الصفحة 4036 من 5060

الفيء، وعن النخعي ومالك: أنه لأهل دينه، وعن عمر: أنه كتب أنَّه يعطى للذين يؤدون جزيته.

الفرع الثامن: روي عن الإِمام الحارث بن أسد المحاسبي أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم، فلم يأخذ منها شيئًا؛ لأن أباه كان يقول بالقدر، وقال: صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يتوارث أهل ملتين شتى" [1] ، وهو يحتاج إلى درهم، ولعله ترك الأخذ تورعًا؛ لأنه في محل الخلاف، إذ في تكفير القدرية خلاف، وفي نفي التوارث بناءً على التكفير أيضًا خلاف، حكاه ابن الصلاح في طبقاته [2] عن الأستاذ أبي منصور، أما ابن الصلاح فجزم بأن هذا [منه] [3] بناءً على التكفير, ولم يذكر الاحتمال السالف أنه تركه تورعًا.

نعم قال ابن خيران من أصحابنا: رأيته متعلقًا بأبيه والناس قد اجتمعوا عليه، يقول: أمي طلقها، فإنك على دين وهي على دين غيره [4] ، وهذا ظاهر في أنه كان يرى تكفيره.

(1) أبو داود (2911) الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (2108) ، والدارقطني (4/ 75، 76) ، وعبد الرزاق (9857، 9863، 9305) ، وابن ماجه (2731) ، وابن الجارود (967) ، وأحمد (2/ 178، 195) ، وحسَّن إسناده الألباني في الإرواء (6/ 121) .

(2) طبقات ابن الصلاح (441) .

(3) في ن هـ (مبنى) .

(4) طبقات ابن الصلاح (441) ، وتاريخ بغداد (8/ 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت