فهرس الكتاب

الصفحة 3943 من 5060

فروع: إذا عرّفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح الأوجه عندنا.

وقيل: تكفي النية.

وقيل: تملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف, لأنه جاء في رواية لمسلم:"فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلَّا فهي لك" [1] [وقيل] [2] : غير ذلك.

ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير [3] وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب

(1) طريق التملك عند الجمهور مختلف فيه فعند الحنابلة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام التعريف حكمًا كالميراث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"فإذا جاء صاحبها، وإلَّا كسبيل مالك"، ولقوله:"فاستنفقها"ولو توقف ملكها على تملكها لبين الرسول له المطلوب.

القول الثاني: قول المالكية يملكها الملتقط بأن ينوي تملكها، أي تجديد قصد التملك، لعدم الإِيجاب من الغير.

القول الثالث للشافعية: يملكها الملتقط باختياره التملك بلفظ من ناطق يدل عليه مثل: تملكت ما التقطه, لأن تملكها تمليك ببدل، فافتقر إلى اختيار التملك، كما يتملك الشفيع بالشفعة. اهـ. من الفقه الإِسلامي.

(2) في ن ساقطة.

(3) اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين. فعند الحنفية: إذا كان الملتقط غنيًا لم يجز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت