السابع عشر: فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه، ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه.
الثامن عشر: فيه أن لفظة"خذ"صريح في الهبة.
التاسع عشرة: فيه أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها وتسليمها.
العشرون: قد يؤخذ منه أن الهبة لا تحتاج إلى قبول إذ لم يذكر في الحديث، وهو مذهب مالك، فتصح عنده. بدون إيجاب وقبول خلافًا للشافعية.
الحادي والعشرون: فيه إضافة الجمل والدراهم إلى جابر إضافة إحسان وتكريم بدليل بدليل قوله:"فهو لك"، وذلك يحتمل إما للإِخبار عما كان في ضميره، وإما إنشاء التمليك له.
الثاني والعشرون: ترجم عليه ابن حبان [1] في صحيحه وقوع البيع بالمراضاة من غير إيجاب وقبول.
خاتمة: هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه من طرق إلى جابر.
وأما البخاري: فإنه ذكره في [ستة عشر] [2] موضعًا من صحيحه فيما حضرني، وفي بعضها التعرض للشرط، وفي بعضها السكوت عنه وذكر غيره.
(1) ابن حبان (11/ 278) .
(2) ذكرها في عشرين موضعًا، ولعله خطأ من النساخ. انظر: أطرافه في ح (443) .