فهرس الكتاب

الصفحة 3694 من 5060

وفي"جامع الترمذي" [1] :"استغفر لي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة"، ثم قال حسن غريب.

وفي رواية النسائي [2] :"تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك، قال: اللهم اغفر له، وارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة". وفيه رواية في الصحيح أنه للجمل أيضًا.

الثاني عشرة: فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه وسؤاله عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تيسر من حال أو مال في السفر والحضر.

الثالث عشر: فيه استعمال مكارم الأخلاق، وذلك بأن يجعل ما يفعله من الإِعانة على سبيل المعاوضة، لتطيب خاطر من يفعل ذلك به، ويكون قصده بذلك ثواب الآخرة.

الرابع عشر: فيه جواز طلب البيع وثمنه، والمناقصة حال المساومة، وأما بعد العقد واستقرار الثمن ممن لم يعرض سلعته للبيع.

الخامس عشر: فيه أنه لا بأس بمحاورة الأكابر بكلمة"لا"، وأنه لا تقتضي التأثيم.

السادس عشر: فيه التعبير بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-:"بعنيه".

(1) الترمذي (3852) ، والنسائي فضائل الصحابة (144) ، والحاكم (3/ 565) ، وابن حبان (7142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت