ذهبًا في أكثر منه، والطعام محلّل، وفي البخاري عنه"دراهم بدراهم والطعام مرجأ" [1] .
قال المازري [2] : وقد [تردد] [3] بعض أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العينه التي هي سبب للمنع على ما قال ابن عباس: هل يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهّل فيه؟ قال: ورأيته يميل للتسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد، وما أظن عثمان البتي سلك في مقالته السالفة إلاَّ هذه الطريقة.
الرابع: ظاهر الحديث ونصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الطعام مملوكًا بالبيع دون الهبة والصدقة والقرض ونحو ذلك.
والأصح عند الشافعية: أن الإِجارة والرهن والهبة كالبيع.
واستثنوا من ذلك: الإِعتاق والتزويج والاستيلاد والوقف دون الكتابة على الأصح وفي الصدقة اضطراب لمتأخريهم.
واستثنوا أيضًا: ما إذا ملكه بإرث وكان الموروث يملك التصرف فيه أو وصية أو عاد إليه بفسخ عقد وغير ذلك من المسائل التي محلها كتب الفروع. وفي"اللطيف"لابن خيران [4] جواز قضاء الدين به أيضًا.
وعند المالكية: أن الإِجارة كالبيع لأنها بيع منافع في الحقيقة
(1) البخاري (2132) .
(2) المعلم بفوائد مسلم (2/ 252) .
(3) في المرجع السابق (تَرَجَّح) ، وفي ن هـ (ترد) .
(4) سبقت ترجمته.