فهرس الكتاب

الصفحة 3579 من 5060

ذهبًا في أكثر منه، والطعام محلّل، وفي البخاري عنه"دراهم بدراهم والطعام مرجأ" [1] .

قال المازري [2] : وقد [تردد] [3] بعض أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العينه التي هي سبب للمنع على ما قال ابن عباس: هل يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهّل فيه؟ قال: ورأيته يميل للتسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد، وما أظن عثمان البتي سلك في مقالته السالفة إلاَّ هذه الطريقة.

الرابع: ظاهر الحديث ونصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الطعام مملوكًا بالبيع دون الهبة والصدقة والقرض ونحو ذلك.

والأصح عند الشافعية: أن الإِجارة والرهن والهبة كالبيع.

واستثنوا من ذلك: الإِعتاق والتزويج والاستيلاد والوقف دون الكتابة على الأصح وفي الصدقة اضطراب لمتأخريهم.

واستثنوا أيضًا: ما إذا ملكه بإرث وكان الموروث يملك التصرف فيه أو وصية أو عاد إليه بفسخ عقد وغير ذلك من المسائل التي محلها كتب الفروع. وفي"اللطيف"لابن خيران [4] جواز قضاء الدين به أيضًا.

وعند المالكية: أن الإِجارة كالبيع لأنها بيع منافع في الحقيقة

(1) البخاري (2132) .

(2) المعلم بفوائد مسلم (2/ 252) .

(3) في المرجع السابق (تَرَجَّح) ، وفي ن هـ (ترد) .

(4) سبقت ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت