فهرس الكتاب

الصفحة 3546 من 5060

الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وحكاه البغوي في شرح السنَّة" [1] عن أكثر الفقهاء."

قال القرطبي: ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق [2] ، فإنه فسرها بأن يهب الرجل الرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها، قال: ثم هو عين المزابنة المنهى عنها [ووضع رخصة في موضع] [3] لا ترهق إليها حاجة أكيدة، ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين [أو عروض، ويشتري بذلك رطبًا] [4] .

قلت: قد يفسر ذلك وهذه رخصة من المزابنة فينبغي الأخذ بها:"فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" [5] .

(2) المفهم (4/ 394) ، البخاري مع الفتح (4/ 390) ، والترمذي (1300) ، وأبو داود البيوع (3366) باب: تفسير العرايا، والبيهقي (5/ 310) .

(3) في الفتح (4/ 393) في قصة.

(4) في الفتح (4/ 393) ، وشرائه بالعين ما يريد من الرطب.

(5) البزار (990) ، والطبراني في الكبير (11880) ، وأبو نعيم في الحلية (8/ 276) ، وعبد الرزاق (20569) ، وذكره في مجمع الزوائد (3/ 162) ، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وقد جاء من رواية ابن عمر ولفظه:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته". أحمد (2/ 108) البزار (988، 989) ، ومسند الشهاب (1078) ، وابن الإِعرابي في معجمه (223/ 1) ، وصححه الألباني في الإِرواء (3/ 9) .

وعن عائشة -رضي الله عنها- في الثقات لابن حبان (7/ 185) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت