فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 5060

أحدها: أنها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق قاله الشافعي وأحمد وآخرون فيخرص الخارص ما على النخلة أو النخلات من الرطب إذا يبس فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه أربعة أوسق من التمر مثلًا فيبيعه صاحبه بمثلها تمرًا ويتقابضان في المجلس.

الثاني: هي أن يعرى الرجل أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرًا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان قاله مالك.

قال القرطبي [1] : وحاصل مذهبه أنها عطية ثمرة نخلة، أو نخلات من حائط، فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدأ صلاحها من كل أحدٍ بالعين والعروض ومن يعطيها خاصة بخرصها تمرًا وذلك بشروط.

أحدها: أن يكون أقل من خمسة أوسق وفي الخمسة خلاف.

ثانيها: أن يكون بخرصها من نوعها وما فيها نخلًا وعنبًا وفي غيرهما مما يوسق ويدخر للقوت [خلاف] [2] .

ثالثها: أن يقوم بالخرص عند الجذاذ.

رابعها: أن يكون المشتري جملتها لا بعضها.

خامسها: أن يكون بيعها عند طيبها، فلو باعها من المعرى قبل ذلك على شرط القطع لم يُجز، لتعدى محل الرخصة، ووافقه

(1) المفهم (5/ 2715) .

(2) في ن هـ ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت