الثاني: [اختلف العلماء] [1] في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا التفسير ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة الحابل في الحال، وهو تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه [أبي] [2] عبيد القاسم بن سلاَّم [3] وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد وإسحق وهو أقرب إلى اللغة [4] لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف [5] ، وفيه قول ثالث حكاه القاضي [6] ثم القرطبي [7] عن المبرد أنه قال: حبل الحبلة عندي حمل الكرمَةِ قبل أن تبلغ، والحبلة: الكرمة [8] بسكون
(1) في ن هـ ساقطة. انظر هذا المبحث في الاستذكار (20/ 96) ، ولسان العرب (3/ 32) .
(2) في ن هـ ساقطة.
(3) انظر: غريب الحديث (1/ 208) ، لسان العرب (3/ 32) .
(4) الاستذكار (20/ 97) .
(5) الاستذكار (2/ 96) .
(6) مشارق الأنوار (1/ 175) .
(7) المفهم (2674) .
(8) وقد ورد في الحديث تسمية العنب حبلة. انظر: النهاية (1/ 334) ، قال في اتفاق المباني وافتراق المعاني ص 226. الحبلة: الأصل من أصول الكرم، وفي الحديث:"لما خرج نوح من السفينة غرس الحبلة". اهـ. لسان العرب (3/ 31) .