فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 5060

أجلها وهرب الشاب من يديها وهي تتبعه فقيل له تب تب، فقال: تبت فغابت الحية فلم ير لها أثرًا وهذا إسناد جليل صحيح رواته كلهم ثقات.

الوجه الثامن: من الكلام على الحديث يستنبط منه تحريم التدليس وأنه موجب للخيار، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرر وإقامة الفعل مقام النطق في مثل هذا كما إذا سوّد شعر الجارية [الشابة] [1] أو جعّد شعر السبطة ونحو ذلك.

والأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به كتابته أنه لا خيار به لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال.

وقيل: نعم للتلبيس والتدليس، وهو محكى عن المالكية.

الوجه التاسع: في أحكام الحديث ملخصة.

الأول: تحريم تلقي الركبان وقد سلف شرطه.

الثاني: تحريم البيع على بيع أخيه وقد سلف شرطه أيضًا.

الثالث: تحريم النجش.

الرابع: تحريم [2] الحاضر للبادي وقد تقدم شرطه أيضًا.

الخامس: تحريم التصرية.

السادس: ثبوت الخيار بها.

السابع: ثبوت الرد بها بعد حلبها إن اختاره المشتري.

(1) في الأصل (الشايب) ، وما أثبت من ن هـ.

(2) لعل فيه زيادة (بيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت