فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 5060

فائدة: حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها.

الرابع: إنما يعتد بطواف الوداع إذا أراد الخروج بعد قضاء نسكه وجميع أشغاله. نعم لو تشاغل بعده بأسباب الخروج كشراء زاد ونحوه لم يحتاج إلى إعادته في الأصح، ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده.

فرع: الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لا وداع عليه عند الشافعي ومالك خلافًا للثوري، قال الفاكهي: وكذا الخارج إلى الجعرانة لأجلها فيه هذا الخلاف.

فائدة: الأقرب في الرافعي أن طواف الوداع ليس من المناسك، وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، وكذا دونها على الأصح في"شرح المهذب" [1] للنووي مكيًا كان أو أفاقيًا تعظيمًا للحرم ويستثنى من ذلك ما ذكرنا آنفًا في الخارج للتنعيم للعمرة، وكذا للجعرانة لها، وكذا من أحرم من مكة، ثم غدا إلى الموقف فإنه مستحب في حقه كما نص عليه في البويطي وتابعه الأصحاب.

= والترمذي (944) ، وابن ماجه (3071) ، والحاكم (1/ 469، 470) ، والطحاوي (2/ 235) ، والطبراني (13393) .

(1) المجموع شرح المهذب (8/ 285) ، وانظر: إلى الأقوال حيث ساقها ابن عبد البر في الاستذكار مفصلة (12/ 182، 184) ، (13/ 265، 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت