تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة.
تنبيهان: الأول: ملخص ما في"إلى"خمس مذاهب للأصوليين [1] :
أحدها: أن ما بعدها ليس داخلًا، وهو مذهب الشافعي.
وثانيها: أنه داخل.
وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلَّا فلا.
ورابعها: إن لم [يكن] [2] معه من دخل، وإلَّا فلا.
وخامسها: إن كان منفصلًا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلَّا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] [3] ، ومذهب سيبويه أنه [إن] [4] اقترن"بمن"فلا يدخل وإلَّا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان.
الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين:
(1) انظر: المحصول (1/ 530) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) في الأصل (الأول) ، والتصحيح من ن ب ج.
(4) زيادة من ج.