فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 5060

تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة.

تنبيهان: الأول: ملخص ما في"إلى"خمس مذاهب للأصوليين [1] :

أحدها: أن ما بعدها ليس داخلًا، وهو مذهب الشافعي.

وثانيها: أنه داخل.

وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلَّا فلا.

ورابعها: إن لم [يكن] [2] معه من دخل، وإلَّا فلا.

وخامسها: إن كان منفصلًا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلَّا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] [3] ، ومذهب سيبويه أنه [إن] [4] اقترن"بمن"فلا يدخل وإلَّا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان.

الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين:

(1) انظر: المحصول (1/ 530) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في الأصل (الأول) ، والتصحيح من ن ب ج.

(4) زيادة من ج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت